ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٤ - الحديث ٥٤
[الحديث ٥٢]
٥٢وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ.
فَإِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ رَوَى.
[الحديث ٥٣]
٥٣مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي ع أَنَّهُ حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ.
[الحديث ٥٤]
٥٤وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
تجب. و استقر به في المختلف، و إنما تجب عند القائلين به مع اليأس من
البرء، فلو رجي البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا. الحديث الثاني و الخمسون:
الحديث الثالث و الخمسون: مجهول.
و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الميت بين أن يخلف ما يحج به عنه و غيره، و لا في المتبرع بين كونه وليا أو غيره، و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال في التذكرة: إنه لا يعلم فيه خلافا.
الحديث الرابع و الخمسون: صحيح.